جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

فوطئت امرأتي". فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فا أنت جديرٌ أن تصنع؛ اذهب فَعشُهم ولا بأس عليك في أهلكَ، وَإِنَّما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا،

كما قال الله.

فَأَمَّا من أطعم ثلاثين ولو أكلتين ثُمَّ وطئ فسدت عليه.

ويطعم في الكفارة من أخذ جوزته من الطعام، وليس لذلك حد ولكن

بالنظر، فإذا قالوا: إنهم قد شبعوا أجزأ، وأحبُّ أن يسألهم.

فَأَمَّا البالغ فهو مجزئ ولو كان قليل المرزأة". وَأَمَّا المريض فلا يجزئ أن يطعم، ولكن جائز أن يعطى بالكيل.

واختلفوا في الصبي أن يعطى أو يعطي له أبوه أو من يعوله؛ فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون، وأجازه الأكثر

وَأَمَّا الصبي الذي قد أكل الطعام إذا كان لم يأخذ جوزته من الطعام إن أعطى له من يعوله فأطعمه ذلك وردّه عليه؛ أجزأه على قول، إذا رده عليه

فإذا استفرغه أجزأه.

1) في (س): فواقعت.

2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) الجوز والجوزة: جمع أجواز، وجَوزُ كُلّ شيء: وسطه. والجوز: الذي يؤكل. انظر: العين، (جوز). المرزأة: جمع مرازي وأززاء: من الرزينة والمرزنة، وهي المصيبة، ويقال ما رَزَأَ فُلانٌ فلاناً، أي: ما أصاب من ماله شيئاً. ويكون في صغير الأمر وكبيره، حتى يُقال: إن فلاناً لقليل الرزء للطعام، وأصابه رزه عظيم من المصائب. انظر: العين، (رزا).

1698