جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

جامع البسيوي

(1)

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

والذي ظاهر من امرأته المفقود كان زوجها وكفر، فَلَمَّا ردَّها علم بحياة المفقود اعتزلها حَتَّى مضت الأربعة أشهر؛ فَإِنَّهَا تفوته؛ لأنه لم يطأ في المدة".

/642/

ومن قال: امرأته عليه كظهر أمه يريد الطلاق؛ فهو طلاق. وقد قيل: لا ظهار عليه. وقال قوم: هو ظهار وطلاق.

ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالق وإن وقفت على بابه فهي عليه كظهر أمه، وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربها، ففعلت ذلك كله؛ فقد طلقت بدخول الدار، وعليه كفَّارة الظهار وكفَّارة اليمين.

فإن لم يردها من بعد الطلاق، حَتَّى تمضي عدة الطلاق بانت بواحدة، وإن انقضت عدة الطلاق انهدم الظهار، وإن لم تنقض عدة الطلاق حَتَّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بتطليقتين.

فإن وطئها وقد كَفَّر من الظهار قبل انقضاء الأربعة أشهر، وقد ردّها من الطلاق؛ فعليه كفَّارة اليمين.

1) في (خ): امرأة.

2) وبيان المسألة: أَنَّ رجلا تزوج زوجة مفقود بعدما خرجت من عصمته، ثُمَّ علم بأنه حي؛ فَإِنَّهُ يجب عليه

أن يعتزل المرأة حَتَّى يَقدُم الزوج الأول، فَلَما اعتزلها وانتهى من تكفيره عَلَى ظهاره مضت مدة الظهار من

رمع

عدم وصول الزوج لتخييره؛ فحكم عليها بفواتها عن الزوج الثاني؛ لأنَّه لم يطأها قبل انتهاء العدة بسبب

المفقود. وانظر أحكام زوجة المفقود في بابه، ص 647.

3) في (س) و (خ): لامرأته.

1705