جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ولو قال رجل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم طلقها قبل أن تفعل، ثُمَّ انقضت العدة ثُمَّ فعلت لم يقع بها إيلاء، وانهدم بانقضاء العدة من الطلاق.

وفي بعض القول: إذا بانت المرأة المؤلى عنها بتطليقة باتنة ثم تزوجها بنكاح / 643 / مستأنف؛ فَإِنَّهُ يعود حكم الإيلاء. ومتى مضى عليها أربعة أشهر من وقت ما تزوجها الزوج بانت منه بتطليقة بائنة، وذلك عندي إذا لم يف الزوج على قول. فإن تزوجها فإن حكم الإيلاء باق فمتى مضت أربعة أشهر مذ تزوّجها وقعت عليها تطليقة ثالثة، وسقط حكم الإيلاء بوقوع الثالثة.

فإن تزوجت زوجا آخر ودخل بها وفارقها، ثم تزوجها هذا الزوج الأول لم يعد حكم الإيلاء.

وكذلك إنَّما يملك من طلاقها بالمراجعة فوقع الإيلاء على تطليق الملك، فما دام شيء من تطليق الملك باقيا فالإيلاء باق، فإذا نفد طلاق الملك سقط الإيلاء؛ لأنه انعقد على تطليق ذلك الملك.

فإن تزوجها بعده زوج آخر فقد تجدد عليه الملك ولا يعود الإيلاء. فأَما إذا بانت بالإيلاء بواحدة ثُمَّ تزوّجت زوجا غيره ثم فارقها فتزوجته ثانية، فقد اختلفوا في مثل ذلك في الإيلاء، إن يكن باقيا أو زائلا. والله

أعلم.

1707