الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن تزوج المختارة زوج غير زوجها ثم تزوجها هو من بعده إِنَّما تكون معه بثلاث؛ فقال قوم: بما بقي.
واختلفوا أيضا في المختارة نفسها قال قوم: تخرج بطلاق. وقال قوم: تخرج بلا طلاق. وإن لم تختر المعتقة نفسها حَتَّى يطأها زوجها؛ فلا خيار لها إلا أن تكون لم تعلم بالعتق، فلا يزول الخيار منها حَتَّى تعلم بالعتق،
وما يطؤها زوجها بعد أن علمت بالخيار، ثُمَّ لا خيار لها بعد الوطء.
وإن قالت: علمت بالعتق ولم أعلم أن لي الخيار؛ لم تكن ذلك حجة لها. والحرة إذا كانت عند مملوك فعتق؛ فقال قوم: لا خيار لها. وقال آخرون لها الخيار. وأنا أقول: لا خيار لها؛ إنَّما الخيار يكون لمن كان لا يملك خياره ثُمَّ عنق، أو لصبي إذا بلغ فَأَمَّا امرأة بالغة راضية بتزويج عبد ثُمَّ عتق؛ فقد صار حرا أشرف لها فلا خيار لها.
والحرة إذا تزوج عليها الزوج الأمة؛ فعلى قول: لها الخيار، وإن لم تختر حَتَّى يطأ فلا خيار لها.
وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه فقد انفسخ النكاح. فإن عتق أو أعتقته ورضيت بتزويجه؛ تزوجها بنكاح جديد، ولم تكن منه عليها عدة.
وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا.
1) في (س): ويطؤها.
1713