جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

127 - باب:

مسألة: في المفقود

- وسأل عن المفقود، من هو؟ وكيف يكون؟ وكم أكثر مدته؟

قيل له: المفقود عند أصحابنا هو: الذي تكسر به السفينة ثم لا يدرى أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ما حاله؟ والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيها، أو تنهدم / 647 / عليه ولا يدرى أمات أم حيي، ولا يدرى ما حاله والذي يكون في الحرب؛ فهذا حكم المفقود عندهم.

والذي يكون في الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكون في

صف العدو ثُمَّ تنجلي الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود. ومدة المفقود عند أصحابنا: أربع سنين؛ لأن الاختلاف في مثل هذا. [أحكام المفقود]:

وإذا جاوز أربع سنين مذيوم فقد أماته أهله، وقسموا ماله، وطلق الولي زوجته، واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج، وإن لم يكن له ولي أو كره أن يطلقها طلقها الحاكم، واعتدت عدة المميتة، وتأخذ صداقها من مال المفقود وميراثها، ولا تتزوج حَتَّى يطلقها وليه، وتنقضي العدة،

1) كذا في (ت)، وأشار إلى نسخة فقال: "أو " وهي ما في نسخة (س) و (خ).

1714