جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وما لم تنقض عدة الفقد فمال المفقود له، ودينه ووصاياه تؤدى، ولا تزگي

دراهمه حَتَّى يُعلم، موته، ونفقة بنيه وزوجته في ماله.

وإن مات أحد ممَّن يرثه المفقود ورثه مع ورثته حَتَّى تنقضي أربع سنين، فإذا تمت الأربع السنين أماته ورثته وجاز قضاء الوصيَّة، وطلقت زوجته، وقسم ما بقي من المال بعد الوصايا.

وإن علم للمفقود بعدما تزوّجت زوجته زوجًا غيره، اعتزلها زوجها الأخير حَتَّى يقدم زوجها الأَوَّل، فإذا قدم خُيّر بين زوجته وبين أقل الصداق من الصداق الذي عليه والصداق الذي على الزوج الأخير؛ فإن اختار أقل الصداقين أخذه، وكانت المرأة مع زوجها الأخير على نكاحها الأول منه، وإن اختار زوجته فهي زوجته، ولا يطؤها حَتَّى تعتد من الزوج الأخير ثلاث حيض إذا كان الأخير قد جاز بها. وإن كانت ممن لا تحيض فعدَّتها ثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحتّى تضع حملها.

وإن كانت زوجته أمة فهي والحرّة في انتظار الفقد سواء، فإذا تربَّصت أربع سنين منذ فقد زوجها ثُمَّ يطلقها وليه ثُمَّ تعتد بعد أن تطلق شهرين وخمسة أيام

عدة المميتة، وتأخذ صداقها، وتُزوّج إن شاء مولاها.

وإن كان المفقود عبدا فالعدة فيه والحرّ) سواء، ويطلق زوجته سيده. فإن قدم وقد تزوجت زوجته وكانت أمة فوطئها سيدها؛ فالخيار له مثل

1) في (س) و (خ): والحرة.

1715