الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
ما للحرة؛ سل فإنَّ ذلك للمولى، وقد طلق المولى فانظر فيه. / 648/
واليهودية والنصرانية مثل الحرة في هذا.
وإن توفّي المفقود بعد أن صحت حياته، وبعد أن طلق الولي؛ فإن العدة
منذ يوم مات.
فإن كانت تزوجت فرق بينهما واعتدت بقيَّة عدتها من المفقود، ثُمَّ يتزوجها إن شاء بنكاح جديد، ولا عدة له عليها منه من بعد انقضاء عدة المفقود عدة المميتة من الأول.
وإن لم يتزوجها الأخير وقد دخل بها وأرادت تُزوّج، فلا تُزوّج حَتَّى تعتد من الأخير بعد عدتها من الأوَّل ثلاثة قروء إن كان الأخير قد جاز بها. وإن تكن ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، وإن اختار المفقود زوجته وقد تزوجت أزواجا وماتوا رَدَّت الميراث. وقد قيل: إن الميراث لها؛ لأنها تزوجت بالسنة.
وَأَمَّا إن كانت حاملا من الأخير انتظرت حَتَّى تضع حملها ثم تعد من الأول بقية عدتها، ثم تزوج وتنقضي عدتها بالحمل من الأخير قبل أن تنقضي عدتها من الأَوَّل.
وإن فقد رجل زوجته فأراد أن يتزوج أختها أو رابعة إن كانت له أربع نسوة؛ فَإِنَّهُ ينتظر أربع سنين وتعتد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدَّة ثُمَّ يتزوج أختها أو رابعة غيرها. وإن كانت المفقودة لم يجز بها طلقها وتزوج من حينه.
1716