الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
والذي يطلق زوجة المفقود هو ولي الدم، أولى بذلك أبوه، ثم
الأقرب فالأقرب، ومن يلي الميراث، وإن لم يكن فالحاكم.
ولا تأكل زوجة المفقود من مال المفقود إلا في الأربع سنين. فإن أكلت في الأربع وقد كان مات من قبل ذلك، أو أكلت من بعد عدة الفقد ردّت ما أكلت من ماله بعد أن يصح موته على
ورثته.
واختلفوا في المرأة إذا فقد زوجها ثم تزوجت من بعد الأربع
السنين ولم يطلق الولي، ففرّق بعض. وبعض: لم ير الفراق.
وقد ذكر بعض أن نساء فقدن أزواجهن في وقت واحد، فاعتد بعضهنَّ برأي المسلمين وطلقهنَّ الأولياء، وبعضهن تزوجن ولم يرفعن أمر هنَّ إلى المسلمين، ثُمَّ رفع ذلك إليهم، فلم يروا فسادا على من تزوج على تلك الحال، وذلك في زمان كان الأشياخ فيه كثيرا، وأكثر علما.
وإذا شهد على لقاء الرجل بعدوّه في الحرب المشهور / 649/ عدول ولا علم لهم به، فيكون بذلك مفقودا، والله أعلم، وبه
التوفيق.
1717