الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
إحداهن: أنَّ عائشة اشترتها لتعتقها، واشترط البائع الولاء؛ فقال النَّبِيُّ
: «الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ».
ومنهنَّ: أنها حين عتقت جعل لها النبي و الخيار من زوجها، فاختارت نفسها
وخرجت منه.
وَأَنَّهُ أمرها أن تعتد عدة الحرة ثلاث حيض.
وأنه دخل على عائشة وسألها عن شيء يأكله، فقالت: "ما عندنا شيء إلا لحم تصدق به على بريرة"، فقال: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا مِن عِندِهَا هَدِيَّة) فأكل منه وقد كانت الصدقة محرَّمَة عليه، وحلال له الهدية صلى الله عليه وسلم تسليما.
129 - باب:
مسألة: في العدة
- وسأل عن العدة في الطلاق الرجعي والبائن والخلع والفدية والخيار؟ قيل له: عدة النساء ما ذكره الله في كتابه لِكُلِّ مطلقة رجعية أو بائنة أو مختارة أو مختلعة، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) يعني: ثلاث حيض؛ فهذه عدَّة كُلّ مطلقة وبائن من الزوج بحرمة أو خلع، ثُمَّ استثنى من هذه العدة، عدة من لا تحيض من كبر أو صغر أو آيست من المحيض؛ لقول
1) سورة البقرة: 228.
2) في (ت): وقد.
1720