جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

الله تعالى: (وَاللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

(1) ،

أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فجعل عدة من يئسن من المحيض من الكبر والتي لم تحض من الصغر ثلاثة أشهر؛ فهذه عدة لِكُلِّ مطلقة كبيرة لا تحيض"، أو صغيرة

لم تحض بعد.

ثُمَّ استثنى تعالى من هذه العدة عدّة الحامل؛ فقال تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فجعل عدتها أن تضع حملها، فقال: وَأُوْلَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ / 651 / فجعل وضع الحمل للمطلقة الحامل انقضاء العدة بها، كانت مِمَّن تحيض أو ممن لا تحيض، وقال تعالى في التي لم يدخل بها زوجها، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، فجعل التي لم يدخل بها أن تزوج إن شاءت من يومها ولا عدة عليها، وثبت عدة الحيض على

التي تحيض.

1) سورة الطلاق: 4.

2) في (ت): "كبيرة لم تحض".

3) سورة الطلاق: 4.

4) في (س): "انقضاء لعدتها".

0) سورة الأحزاب: 49.

1721