جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإن لم تغسل المطلقة من الحيضة الثالثة انتظارا للرجعة من زوجها حَتَّى فاتت

الصلاة، فقد فاتته ولا ينتفع بذلك.

[مسائل في الرجعة]

ومن وطئ امرأته بعد أن طلقها قبل أن يشهد على رجعتها؛ حَرمت عليه عند أصحابنا. وإذا علمت المرأة بالطلاق لم يجز ردّها إلا بعلمها، أو بمحضر منها مع شاهدين عدلين، أو يشهد في مغيبها شاهدي عدل على رجعتها، ويعلمها الشاهدان بالرد قبل الوطء، ولا يجزئ بخبر واحد. وإن طلقها بلا علمها وردها بلا علمها جاز.

والمختلعة ليس له ردّها إلا برأيها ورضاها. وقال آخرون: / 655 / لا

يجوز رد المختلعة إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة.

ومن قال بإجازة المراجعة؛ قال حَتَّى تحضر المرأة. وقال آخرون تردّ ويعلمها الشاهدان بعد أن يكون الردُّ برأيها، فإذا رضيت جاز. وقال قوم: ردّ المختلعة وردّ المطلقة سواء، ورد المختلعة بحقها على ما بقي من طلاقها فإذا رضيت جاز. وقال قوم: غير ذلك. وأنه يقول: قد رددت إليها مالها الذي اختلعت إلي منه، وقد رجعت عليها في نفسها في ذلك، وتقول هي مجيبة له: قد قبلت ما ردَّه على من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك. فأَما المطلقة فيقول: اشهدوا أنّي قد رددتها أو قد راجعتها بحقها بما بقي من طلاقها.

وإن شاء قال: قد راجعتها بما بقي من طلاقها. وإن شاء قال: بما كنا عليه من الزوجية.

1728