الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
والمأمور به يقول: اشهدوا أنّي قد رددت وراجعت زوجتي فلانة بنت فلان بما بقي من طلاقها، وإن ذكر الْحَقِّ لزمه.
والمختلعة يقول: قد رددت فلانة بنت فلان، ولا يقول زوجتي؛ لأنها بائن منه. وإذا قال الرجل بعد انقضاء عدة امرأته قد كنت راجعتك في العدة، لم يصدق إلا بالصحة. وإن قال: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي؛ فقد قيل: إنَّ قوله ذلك رجعة إذا كانت ببينة، ولا تصدق المرأة بعد ردها، فَأَمَّا إن قالت قبل الرد: قبل قولها.
(1)
وعن عمر بن الخطاب أنه قال: "إذا أرادَ الرجل أن يرد زوجته المطلقة
لم يدخل عليها حَتَّى يُشهد على رجعتها أو على ردها".
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه طلق زوجته حصة وأشهد بردها، قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ " فَأمر بالإشهاد على ذلك. ومن قال بالرد بغير إشهاد؛ فقد قال بغير ما أنزل
الله وأمر به من الإشهاد على المراجعة.
1) في (س) و (خ): نه. 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
3) سورة الطلاق: 2.
4) في (ت): بالشهادة.
1729