جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

جامع البسيوي

(1)

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ولا تجوز المراجعة إلا بشاهدي عدل حرين مسلمين، أو رجل وامرأتين. ولا

تجوز شهادة الصبيان وأهل الذمة والعبيد. وإن كانت المرأة حاضرة أشهد أنه قد ردَّ زوجته هذه، وإن لم تكن حاضرة أشهد أنه قد ردَّ زوجته فلانة بنت فلان، با بقي من الطلاق؛ ثُمَّ

يعلمها / 656 / الشاهدان.

وإن كان الطلاق بلا عِلمها كان الردّ مع الشاهدين بلا علمها، فلا

بأس بذلك.

وإن طلق بعلمها أشهد الشاهدين على ردها بعلمها، وإن صدقته ووطئها ثُمَّ أعلمها الشاهدانِ وَهِي في العدة فلا تحرم عليه إذا كان الشاهدان أرخا الرد قبل الوطء، وإن عجزا فُرّق بينهما وَأَمَّا إذا أعلمها الشاهدان بعد انقضاء العدة وأرّخا أمرا يكون الرد فيه قبل الوطء؛ فَإِنَّه يدركها ولا تحرم عليه، إذا كان الشاهدان عدلين قبل شهادتها. وَأَمَّا الردُّ في البرآن فلا يجزئ إِلا حَتَّى تَرضى بعد الرد. وقال قوم: إِذَا كان ردها

بعلمها؛ فهو ردُّ وإن لم تقل شَيئًا، وإن قالت: قد رضيت وأتمته فهو أوكد. ومن طلق زوجته وانقضت عِدَّتها، ثُمَّ قال: إنَّه قد ردَّها وأنكرت هي ذلك، فإذا أحضر بينة بالرد في العدة وأرّخا ذلك وإلا فاتته ولا أيمان في هذا هاهنا.

1) في (س): "بشهادة شاهدي".

2) في (ت): أتممته، وأشار إلى نسخة فقال: " وأتمته" وهي ما في النسخة (س) و (خ).

1730