جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وقالوا: إن علم بالتزويج أحد الثلاثة حرمت على الأَوَّل، هذا قول وَأَمَّا أنا فأقول: إن تزوجها رجل ليحلّها ولم يعلم الزوج بذلك، ولا المرأة فلا يضر ذلك

الزوج، وليس عليه أن يصدّقه أنه أراد أن يحلها له، وإنما ذلك إلى علمه. فَأَمَّا المتزوج ليحلّ ذلك فحرام عليه ما فعل، وَأَمَّا المرأة فلا يحل لها أن تزوج

على شرط تحلّة للأوَّل، ولا يحل لها الآخر، ولا ترجع إلى الأول بذلك.

فَأَمَّا رجل يطلب إلى رجل يطلّق زوجته ليتزوجها هو؛ فلا بأس بذلك. وَأَمَّا الرجل إذا واعد المرأة أن تفارق زوجها ليتزوجها؛ فعند أصحابنا: لا يجوز له أن يتزوجها، ولو مات الزوج؛ قالوا: لعلها قتلته، وهذا عندهم مثل المواعدة في العدة.

فَأَمَّا الذي حرمه الله تعالى من المواعدة فما كان في العدة؛ فهو الذي لا يحل بناطق الكتاب، وهذا الذي سأل المرأة لتخرج من زوجها ليتزوجها

فيه نظر، وانظر فيه إن شاء الله.

K

1) بل هو أشتر من المواعدة في العدة؛ لأنَّ فيه تخريب البيوت ظاهر، وانتهاك حرمة الزوجية بين.

1740