جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

جامع البسيوي

ص (662 - 677)

كتاب الذبائح

]

مكتاب الذبائح:

[

129 - باب:

مسألة: فيما حره الله من لحوم البهائم وما أحل من ذلك

- وسأل عما حرم الله من الدواب / 662 / من ذوات الأرواح وما أحل من

ذلك؟

(1)

قيل له: قد حرم الله شيئا، وأحلَّ أشياء، ووقف عن أشياء ليختبر " عباده بما

شاء من ذلك، وله الحمد في جميع قضاياه.

وحرَّم في كتابه الميتة والدم ولحم الخنزير، بحيث وقع ذلك في القرآن، وأنزل

تحريم ذلك مجملا مقرونا تحريمه في غير موضع من القرآن.

وقد جاءت السنة بتحريم ذلك، والإجماع بلا" تنازع فيه، وحرام أكله إلا لمن اضطر إلى ذلك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيِّةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ"، ما ذبح لغير الله، والميتة كُلّها مِمَّا يموت. {وَالْمَوْقُوذَةُ

1) في (س): لتخيير.

2) في (ت): فلا. 3) سورة المائدة: 3.

1741