الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١جامع البسيوي
ص (662 - 677)
كتاب الذبائح
ولم يأت في الهوام" ذكر حلال ولا حرام، فما كان من جنس السباع فمثلها، وما كان من جنس الوحوش من الصيد فحكمه مثلها، فقد حرم الله الخبائث كُلّها من
هذا و غيره، فما كان معقولا من الخبيث مع المسلمين لم يحل أكله.
وَأَمَّا صيد الطير والوحوش فحلال أكله بعد التذكية، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما، ثُمَّ قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
فأطلق لهم بعد الحجر عليهم. / 665/
فصيد البر حلال لِكُلِّ محلّ، ومحرَّم على كُلِّ مُحرِم.
وَكُلُّ طير يرعى الشجر ولا تجلب له؛ فحلال أكله بعد تذكية.
وَكُلُّ صيد يأكل الشجر ويجر من الواب من الوحوش
والأنعام؛ فحلال بعد تذكية أكله.
وصيد البحر كُله حلال ذكيّ إلا ما قالوا في الغيلم لا يؤكل حَتَّى يذبح.
(0)
وكذلك طير البحر إنَّما يعيش في البحر؛ فحلال أكل لحمه بعد
التذكية || له || ..
1) الهوام: والهامة من طير الليل طائر صغير يألفُ المقابر. وقيل: هو الصَّدى، والجمع هام. والهامة: طائر يخرج من رأس الميت إذا يلي والجمع أيضاً هام. انظر: اللسان، (هوم).
2) في (ت): أو.
3) سورة الأنعام: 96.
4) سورة المائدة: 2.
ه) الفيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين، (غيلم).
1747