الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢جامع البسيوي
ص (662 - 677)
كتاب الذبائح
ومن ذبح شاة ثُمَّ شقّ بطنها وهي حيَّة فَوقعت من على شرف، أو من على بيت
فماتت لم تؤكل؛ لأنها متردية.
ومن ذبح شاة ثُمَّ شقّ ذنبها وهي حيَّة، فقد أعان على قتلها فلا تؤكل. ولا يجوز الذبح بالظفر.
والجمل / 670 / يُنحر، والنحر يجزئه عن الذبح وهو تذكية له. وقال قوم: ينحر قائما صافنا. وقال آخرون: يُنحر باركا؛ لئلا يؤذي أحدا بدمه، قال الله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ". وإن نُحرت قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من
قوائمها جاز.
وإن نحرت ثُمَّ ذبحت؛ فقد اختلفوا في تحريمها؛ فبعض: حرم ذلك، وقال: إِنَّهُ
قد أعان على قتلها فلا تؤكل
ومن ذبح شاة قائمة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.
وإن ذبح لغير القبلة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.
ومن ذبح بشماله وسمَّى لم تحرم ولا يؤمر إلا كما فعل المسلمون، وأمرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وقال: «إِنَّ الشِّمَالَ لِلأَسْفَلِ».
1) في (س) و (خ): صواف.
2) سورة الحج: 36.
) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
1758