الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣جامع البسيوي
ص (662 - 677)
كتاب الذبائح
ومن ذبح شاتين فسمَّى على الأولى وترك التسمية على الثانية لم
تؤكل التي لم يذكر اسم الله عليها.
وإن أضجع شاة ليذبحها وسمَّى وألقى تلك السكين وأخذ الأخرى لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد التسمية كان أحبُّ إليَّ. وإن سمى ليذبح وكلَّمه إنسان وشغله فذبح ولم يُعد التسمية لم تحرم عليه إذا لم
(1)
يقم " ويدعها ثُمَّ يرجع، ولم يتباعد عنها أو يتباعد ما بين التسمية والذبح. ويستحبُّ للرجل أن يذبح الضحية بيده، ويكره أن يذبح
الذمي لنسك المسلم.
ولو ذبح ذابح وسمَّى فكلَّمه إنسان وهو يفري الذبيحة بالمدية
لم تحرم، والله أعلم وأحكم وبه التوفيق.
- باب:
مسألة: في الأضاحي
وسأل عن الأضحية؛ هل تجوز من غير الأنعام مثل الصيد؟ قيل له: إنَّما الأضاحي ما الناس عليه ما سار به الرسول صلى الله عليه وسلم
واتَّبع ملة إبراهيم.
1) في (س): + عليها.
1759
١٬٧٦٥ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.