الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦جامع البسيوي
ص (662 - 677)
كتاب الذبائح
أين هي، ثُم وجدها بعد النحر في غير مني؛ فلا يذبحها ويحبسها إلى يوم النحر من قابل. وإن أوتيت ضحيّته من قبله؛ فعليه بدلها وأَمَّا إن أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه ولا ضمان.
فإن ذبحها تم سرقت؛ فقد قيل: إنَّها تجزئ عنه. وقال قوم: إذا ذبحت الذبح الذي لا تحيى منه أجزأت عنه.
ولو ذُبحت أضحيَّتُه ثُمَّ سلمها إلى الفقراء كما هي قبل أن يقبضها؛ لأجزأت عنه، وجاز له إن شاء الله.
وله أن يأكل من أضحيته ويطعم الفقير والغني، ويهدي لأرحامه وإخوانه، ويكرم بذلك من شاء من جيرانه وأوليائه إذا قصد بذلك / 672 / الله وابتغاء مرضاته.
ولا يضحى من المعز والغنم حَتَّى تكون ثنية، ولا تجوز الجذعة. وجائز الجذعة من الضأن، ومن الإبل ابنة مخاض وابن لبون وابنة لبون وحقَّة عن واحد.
فَأَمَّا الجذعة من الإبل فعن خمسة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشترك نَفَرٌ في بعير أو بقرة، والثنيه عن سبعة، ولا
1) في (س): "لا يحييها". 2) في (س) و (خ): "أَنَّ رسول الله".
3) سبق تخريجه في حديث: «أَمَرَ أَن يَشتَرِكَ … »، ص 456.
1762