جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

جامع البسيوي

ص (662 - 677)

كتاب الذبائح

وإذا وقع الجمل أو الدابة في موضع لا يمكن نحره فطعن في موضع المنحر جاز أكله بعد التسمية. وإن طعن في غير المنحر لم يُؤكل إلا أن يُدرك ذكاته فيذكيه، وقد جاء الحديث في الرخصة

«أَنَّهُ إِذا بَدَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَطعنَه أَو رَمَاهُ»، فالله أعلم بذلك.

وقد أباح الله ذبائح أهل الكتاب والأكل لذبائحهم؛ فَأَمَّا ما حرموه على أنفسهم من قبل أكل الذبيحة فلا أحبُّ ذلك.

-

131 - باب:

مسألة: في الصيد والكلاب المعلمة (2)

وسأل عن الصيد وما يحلّ منه وما يحرم؟

قيل له: أما صيد البحر: فَإِنَّهُ كُله حلال ما أخذ منه، وميته حلال إلاً الفيلم" حَتَّى يذبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطهور ماؤه الحل ميتته)، قصيده حلال كله أجمع.

1) رواه البخاري عَنْ عباية بنِ رِفَاعَة بن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّه من حديث طويل بلفظ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، في الشركة وفي الذبائح، ر 2488، 2507، ومسلم مثله، في الأضاحي، ر 5204. وأحمد من حديث رافع بن خديج، ر 16221.

3075

2) في (س) و (خ): المعلمين.

(3) الفيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين، (غيلم).

1767