جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

جامع البسيوي

ص (662 - 677)

كتاب الذبائح

فَانتَهُوا)، وهو إعلام من الله تعالى أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، وقد قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن أكل كُلّ ذِي نَاب من السباع، ومخلب من

الطير» وهو خبر مستفيض.

وما يؤخذ بالمعارض" والشباك ويرمى بالبندق والحجارة والخشب فيموت فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك. وقد قيل فيما يؤخذ بالمعاريض حديث عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ إِن قُتِلَ بِحَدِّهِ أُكِلَ»، والله أعلم بصحة ذلك.

وَأَمَّا إذا رمى بسهم وسمى فقتل أكل ذلك إذا وجده ولم يغب عنه، فَأَمَّا إن غاب أو توارى لم يأكله.

1) سورة الحشر: 7.

2) سورة النور: 63.

المعارض: مفرده مِعْراضُ: (بالكسر): وهو سهم بلا ريش ولا نَصْل يُرْمَى به، أكثر ما يصيب بعَرْض عُوده

دون حده. انظر: لسان العرب، (عرض).

4) لما سئل النَّبِي عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قال: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ»، رواه البخاري عن عدي بن حاتم في الذبائح، ر 5475 - 5477، 5483 - 5487 … ومسلم مثله، في الصيد والذبائح، ر 5081 …

1771