جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦

جامع البسيوي

ص (662 - 677)

كتاب الذبائح

وإن أصاب بالسهم صيدا غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه لم يأكله إلا أن يكون سمَّى على المكلب؛ فأرجو إن سمى على المكلب وأرسله أكل مما أمسك من جميع الصيد قل أو كثر، وكذلك السهم.

وإن نسي أن يسمي على السهم أو الكلب لم يؤكل ما قتل.

وقد قيل: من رمى صيدا فغاب عنه ثُمَّ وجده؛ فعلى قول: يأكله ما لم يغب عنه في ليل أو في ماء أو يجد فيه أثرا. وعلى قول: إذا غاب عنه لم

يأكله.

وإن تردّى الصيد من جبل أو شرف بعد الرمية لم يُؤكل

ولا يؤكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره.

ومن رمى بسهم المجوسي وفيه الدم من رميته؛ فعن بعض الفقهاء: لا يُؤكل لحال الدم الذي من رمية المجوسي.

ومن رمى طيرا || من || على شجرة فأصابته الرمية فوقع فات لم يؤكل؛ لأنه مترد.

ومن رمى صيدا بسهم أو حجر فوجد في السهم الدم أكله، إذا كان قد سمى الله. وإن لم يجد فيه دما وقدمات الصيد لم يأكله. فَأَمَّا الحجر فقد

يكون مختلفا فيه على ما وجدنا.

1) في (س): الكلب.

1772