الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨جامع البسيوي
ص (662 - 677)
كتاب الذبائح
وإن ضرب القنص فقطع يدا أو رجلا فلا يأكل ذلك المنقطع ويأكل الباقي، ولو بقيت تلك الجارحة متعلقة بجلدة لم تؤكل ويؤكل ما بقي.
وَكُلُّ شاة أكل الذئب بعضها وأدركت ذكاتها أكلت إذا
تحركت بعد الذبح.
فأَما الحمر الوحشية التي لا يقدر على ذبحها؛ فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله برماحهم وسيوفهم، والله أعلم.
وقد وجدنا في الحديث «أَنَّ ما بَدَا فَاصْنَعُوا بِه هَكَذَا» والله
أعلم بذلك. وإن سمى وقطعه نصفين أكلهما كليهما. فإن كان الذي يلى العجز أكبر فكلهما جميعا أيضًا، وإن كان الذي يلي الرأس أكبر
فكل ذلك واترك الباقي، والله أعلم، وسل عن ذلك.
1) في (س): "يلي العجز أكثر … الرأس أكثر".
1774
١٬٧٨٠ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.