الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨جامع البسيوي
ي (677 - 723) ص
كتاب الربا والبيوع
وأجاز قوم الصفر بالحديد والصفر، بالرصاص بعضه ببعض إلى أجل. وفيه قول آخر: لا يجوز ما يوزن بما يوزن الأيدا بيد من
ذلك وغيره.
وَأَمَّا بالذهب والفضة فجائز نسيئتها؛ لأنهما أثمان للأشياء.
وكره بعضهم بيع النبق بالطعام نظرة؛ لأنه ما يكال، والتمر بالنوى نسيئة جائز على قول، وفيها قول آخر: إنَّه لا يصلح؛ لأنه كله مما يكال، وأنه مِمَّا أنبتت الأرض.
واختلفوا فيها خيف فساده من الأشجار مثل القثاء والبقل وورق البصل، وما خيف فساده فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل، ولم ير ذلك آخرون؛ لأنَّه مِمَّا أنبتت الأرض.
فَأَمَّا الدراهم فلا أقول في ذلك.
وقد أجاز بعضهم بيع البقول كلها بالطعام إلى أجل، ولم يجز آخرون حَتَّى يخاف، فساده، وقال آخرون: ولو خيف فاده، فأما رؤوس البصل والثوم فلا يصلح بالطعام بيعه إلى أجل، وجائزيد
بيد.
وقد اختلف في بيع الثياب بعضها ببعض إلى أجل مثل: ثوب حرير بثوبي قطن، فأجاز قوم ولم يجز آخرون؛ لأنَّ الثياب بعضها
من بعض.
1784