جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الريا والبيوع

وأجازوا الزيت بالخل، وهذا موزون بموزون؛ فعلى قول: لا يثبت ذلك البيع فيه. وأجاز بعضهم بيع الشوع" بالقطن، والرمان اليابس والرطب بالقطن، وحبّ الشوران وفراخه بالقطن والبوت واللبن بالقطن، والصوف والنبق والبصل بالقطن والثياب والشعر؛ فإن ذلك جائز. وكره بعضهم بيع فراخ الشوران بالقطن، وهذا مِمَّا أنبتت الأرض، والاختلاف لا يخرج منه.

والصوف أيضا موزون، والقطن موزون، عند بعضهم لا يجوز؛ لأن من كره

الرمان وزنا بوزن لا يثبت ذلك.

ولا يثبت الشحم بالسمن واللبن نسيئة؛ لأنه موزون بموزون، وكلُّه وَدَك. ا وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل. فَأَمَّا يد بيد فجميع ذلك عندهم جائز.

والزعفران والورس بالشوران وبالفُوَّة" إلى أجل لا يثبت عند بعض، وقال

بعض من الربا.

1) في (س) و (خ): الزبيب.

2) الشُّوع: واحدتها شُوعة وجمعها شِيَاع، وهو شجر اللبان المعروف في جنوب عمان، وهو شجر طويل، وقضبانه سمحة، ينبت في السل والجبل، ويكثر في الجدب وقلة الأمطار. يعتصر كالسمسم ويستعمل دهنه. انظر آل:ياسين معجم النباتات والزراعة، 2/ 25 - 26.

(3) الوَدَكُ: هو دَسمُ اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: تهذيب اللغة، واللسان، (ودك). 4) الفُوَّة: عروق رقاق طوال حُمر تستخرج من الأرض، يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة حمراء خرزة عقيق لها ماء أحمر يكتب به. انظر آل ياسين معجم النباتات والزراعة، 369/ 2 - 370.

1786