الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الريا والبيوع
والسمن باللبن نظرة، والخل بالعسل والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وَأَمَّا الزيت بالخل والعسل جائز، وهذا لا يخرج من الاختلاف، والسمن بالخل
والسمن باللحم لا يثبت نظرة.
مسألة: في النهي عن مرسول الله في البيوع
قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الغَرَرِ كلَّه»، وهو: بيع الأشجار قبل إبانها. وقد وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع جمل بجملين، وحمار بحمارين، وثوب بثوبين، وشاة، بشاتين ودينار بدينارين، و در هم بدر همين نسيئة إلأ يدا بيد، فما كان يدا بيد فلا بأس به.
وقد وجدنا عنه أنه لسن في الحيوانِ كُله على خلافه، ولا بأس به واحد
بأضعافه يد بيد. وذكر عنه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ. وذكر عن بعض فقهائنا أنَّه يجوز الواحد بالاثنين إذا اختلف الجنسان، أو أكثر نسيئة، مثل: جمل بحمار، أو بغنم، أو بقر. فأما من نوع واحد فلا
يجوز إلأ يدا بيد.
1) في (س): الزبيب.
(2) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «تَهى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، في البيوع، ر 3881. وأبو داود بلفظ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، في البيوع، (3378. والترمذي، في البييوع، ر 1275.) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
) رواه أبو داود عن سمرة بلفظه في البيوع، ر 3358. والترمذي مثله، في البيوع، ر 1282.
1787