جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢

جامع البسيوي

س (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

وإن كان عند أحد النوعين فضل دراهم معجّلة أو نسيئة فلا بأس

بذلك.

وإن عجلت الدراهم واستأخر شيء من الحيوان فلا يجوز إذا كان من نوع واحد والاختلاف / 684 / عندهم، إذا اختلف النوعان عندهم فقد كره بعضهم ذلك.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الملاقيح والمضامين، وحبل الحبلة فالمضامين: ما ضمنت بطون الأنعام والملاقيح: أن يشتري الرجل ولد

الناقة في بطنها، وما في بطن هذا الفحل من اللقاح.

ونهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة»؛ فالملامسة: أن يقول الرجل: إذا لمست كذا وكذا لك بيعا بكذا وكذا. والمنابذة: أن يقول

الرجل: انبذ إلي وأنبذ إليك في البيع.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن بَيعِ المعاوَمَةِ وَ [هو] بَيعُ السنين»؛ وهو أن يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل وثمرة بستانه إلى أعوام وسنين.

1) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 557. ومالك موقوفا عن ابن المسيب بلفظ قريب، في البيوع، ر 1355. والبيهقي مثله، کتاب البيوع، ر 10831. 2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 557. والبخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب، في البيوع،، (368، 584، 2145 … وهم و مسلم مثله، في البيوع، ر 3874.

3) رواه مسلم عن جابر بمعناه في البيوع، ر 3994. وأبو داود مثله، في البيوع، ر 3377، 3406.

1788