الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
والأثر المنقول: «أن تَحمَرَّ وتصفر وتُعرَف بألوانها». وقال آخرون: حَتَّى تؤمن منها العامة. وللفقهاء في ذلك أقاويل: قائل يقول: حَتّى تزهو، والزهو هو الأغلب عليها. وقائل يقول: حَتَّى تعرف بألوانها. وقال آخرون: حَتَّى تؤمن منها العاهة. ونهى صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الغَرَرِ كلَّه» على خلافه، وهو كالسمك في البحر، واللؤلؤ في صدفه قبل أن يشقّ أو في البحر، والحب في الجواليق قبل أن ينظر، والتمر في الظروف لا يعرف ما هو، والبصل والجزر في الأرض داخل. وَكُلُّ ما لا يعرف عند البائع والمشتري وهو غائب في الأرض.
ونهى عن بيع ما ليس معك من كُل بيع، ومما ليس يُسلم»، و «عن رِبْحِ مَا لَم يُضْمَن.
ونهى صلى الله عليه وسلم عَن شَرطَيْنِ في بَيْعِ، وهو أن يبيع الرجل السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري بها دنانير، أو يبيع بها دنانير على أن يأخذ بها حبا، أو
1) رواه البخاري موقوفا عن أنس ببعض لفظه في البيوع، ر 2208. ومسلم مثله، في المساقاة، ر 4060. 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: … وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، باب ما ينهى عنه من البيوع،
ر 563. وأبو داود عن حكيم بن حزام بلفظ: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، في الإجارة، ر 3505.) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 4) رواه الربيع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويل، ر 894. والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن حکيم بن حزام بلفظ قريب في البيوع، بَاب مَا جَاء فِي كَرَاهِيَة بَيْعِ مَا لَيْس عندك، ر 1155، 1279. ه) رواه الربيع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويل، ر 894. والبيهقي مثله، كتاب البيوع،
ر 10996.
1790