الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
دراهم بشرط، أو يأخذ منه بها بصرف يتفقان / 485 / عليه، أو يقول:
بعتك هذا العبد بكذا وكذا دينارا على أن تعطيني عبدك بكذا وكذا درهما. وقد روي أن تميما الداري اشترى دارا واشترط البائع سكناها، أو باع
دارا واشترط سكناها، فأبطل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البيع والشرط".
و «إنَّه [] اشترى جملا من جابر بن عبد الله واشترط ركوبه إلى المدينة، فأجاز الشرط والبيع، ولعل الشرط لم يكن في نفس البيع، أو لمعنى غير البيع؛ لأنَّ الحديث في ذَلِكَ كان على سبيل السخرية والمزاح، أو جد في البيع، فقد ثبت ذلك بينهما. وفي بعض الكتب: أنه أعطاه الثمن وقال له: «خُذ بعيرك يا ابن أخي.
وأجاز بيع بريرةَ لِعَائشة، وأبطل شرط الولاء من بائعها فيها؛ بقوله: «الولاء لِمَن أَعتَقَ فثَبَّت البيع وأبطل الشرط. والناس مختلفون في
هذه الشروط.
1) تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية (ت 40 هـ): صحابي عابد راهب ينسب إلى الدار بن هانئ من لخم. أسلم سنة 9 هـ، وأقطعه النبي قرية حبرون بفلسطين. ثُمَّ انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، فنزل بيت المقدس ومات بها. وهو أول من أسرج السراج بالمسجد. انظر: الزركلي: الأعلام، 87/ 2.
2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 570. 3) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 570. 4) في (س): وأخذ.
ه) رواه أحمد في مسند جابر بلفظ: تَعَالَ أَيْ يَا ابْنَ أَخِي خُذْ بِرَأْسِ جَمَلِكَ فَهُوَ لَكَ»، (15414.
1791