جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

إنَّك قد حملت خَطيئَتَين: خِيانَةٌ في دينك، وغشا لِلمُسلمينَ»؛ فعلى هذا لا يجوز الغش في شيء من الأمور لأحد ومن غش المسلمين فليس منهم.

والنهي عن النجش في البيوع، و «عن الخلابة وهي: الخداع. والنجش هو أن يزيد على ثمن السلعة ولا يريد شراءها ليغُر المشتري ويزيد في الثمن.

وأمر بالتناصح وأن يكون بيع المسلم لا شرط فيه ولا خيانة ولا

غائلة.

وقد روي أنه قال: «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفتَرِقَا»، والناسُ في تأويل هذا الحديث مختلفون

وقول علمائنا: إنَّهُ ما لم يفترقا بالقول وتجب الصفقة، فأما إذا وجبت الصفقة فلا خيار؛ لأن الافتراق قد يكون بالقول دون البدن، قال الله

1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد جاء معناه في رواية مسلم عن أبي هريرة، في الإيمان، ر 295. والترمذي مثله، في البيوع، ر 1363.

2) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظه، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 561. والبخاري عن ابن ر مثله في البيوع، ر 2142، 2727. ومسلم مثله، في البيوع، ر 3893. 3) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ: «بَيْعُ المَحَفَّلَاتِ خِلابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ»، 2326. وأحمد

عمر

من حديث ابن مسعود، مثله، ر 4207.

4) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 568. والبخاري عن حكيم بن حزام بلفظ: «ما لم يتفرقا»، في البيوع، ر 2079، 2082 … ومسلم مثله، في البيوع، ر 3937.

1794