الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الريا والبيوع
133 - باب:
مسألة: في السلف والتجارة وغير ذلك
- وسأل عن السلف، أهو من التجارة؟
قيل له: نعم، هو من التجارة، وهو بالدراهم والدنانير، ويعرف سلفه من أي جنس هو بكيل أو وزن بوزن الدراهم إلى أجل معلوم، وقد وجدنا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدِمَ المدينة وهُم يُسلمون في الثمار، فبين لهم أن من أسلم
فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم من جنس معلوم إلى أجل معلوم ونقد
(1) ?
حاضر.
والسَّلَمُ: هو تسليم الدراهم / 487/ في السلف والدنانير، وهو السلف. وقيل: «مَن أَسلَمَ فَليُسلم في كيل معلوم ووزن معلوم من جنس معلوم إِلَى أجل معلوم ونقد حاضر، وإذا وقع السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم جاز إذا شرط كيلا معلوما، وضربا معلوما، كذلك في الوزن إلى أجل معلوم، فذلك جائز في الإجماع على ما وجدت. وأجمعت العلماء فيها وجدت أنه لا يكون سَلما حَتَّى يكون النقد حاضرا عينا،
والسلم فيه غائب بالصفة التي حدثت المحيطة بالسلف فيه بوزنه وبكيله وبأجله.
1) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه من دون ونقد حاضر»، في السلم، ر 2239 - 2241 … ومسلم مثله، في المساقاة، ر 4202.
1796