جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

والسلف جائز في || جميع || ما يوجد في أيدي الناس من جميع الأشياء مما لا ينقطع ولا يعدم على الصفة والجنس المعروف من الضرب المعلوم في الكيل

والوزن المعلوم إلى أجل معلوم. ولا خير في السلف فيما ينقطع ولا يوجد. واختلف في السلف في اللحم والسمك ولم يره قوم. وأجازه قوم؛ إذا كان اللحم من جنس من الدواب يُسمّى به ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولا عظام فيه. وكذلك السمك إذا كان شَيئًا معلوما ولا عِظام فيه، ويسمى اللحم من ضأن أو معز أو غير ذلك، وكذلك السمك. وقد أجاز بعضهم السلف في النَّبق" إلى أجل معلوم. ولم يجز بعضهم السلف في الحناء. وجائز السلف في اللبن " تحضًا أو أقطاً أو ما اتفقا عليه، إلى أجل معلوم. وأقل | أجل السلف ثلاثة أيام.

وجائز السلف في الشوران والزعفران والورس بصفة ووزن إلى أجل معلوم، وإن سمى السلف من أرض فإن ذلك لا يثبت؛ لأنه قد يعدم من

ذلك الموضع وينقطع.

1) في (س) و (خ): "وزنا معلوما".

(2) النَّبِقُ والنبق والنبق والنبق واحدتها نَبقة ونبق ونبقات وهي ثمر شجر السدر، ويخلط ورقه مع الماء ويستعمل غسولاً في التنظيف قديما غسول. وفي حديث سدرة المنتهى: «فإذا نَبِقُها أمثال القلال». والنَّبقُ أيضا: دقيق حُلو يخرج من لبّ جذع النخلة، يُقَوَّى بالصَّفْر (أي بالدبس)، يُنبذُ فيكون نهاية في الجودة،

ويقال لنبيذه الضّرِيّ. انظر: العين، (سدر)؛ معجم لغة الفقهاء (السدر)؛ لسان العرب، (نبق). 3) في (س) و (خ): + والسمن.

1799