جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

وإن سمى وشرط السلف بمكيالي بعينه لم يثبت السلف؛ لأنه قد يعدم ولا يوجد، وإِنَّما يثبت السلف إذا لم يكن شرط يُبطله مما هو موجود ومعلوم مع الناس إلى أجل معلوم، كما جاءت السنة: إلى أجل معلوم، من جنس معلوم وصفة معروفة».

وإن شرط القبضَ في موضع معلوم لا يثبت؛ لأنه لم تجئ السنة بذلك، وَإِنَّمَا جاءت: «مَن أَسلَمَ فَلَيُسلِم فِي شَيْء مَعلومٍ مِن ضَرب معلوم إلى أجل معلوم

ونقد حَاضِر».

وقد اختلف أيضا في شرط / 689 / القبض في موضع وفي شروط السلف من

أرض معروفة.

والسلف في الصفر والحديد والرصاص جائز بوزن معلوم إلى أجل معلوم.

(1)

وإن سلف في طست أو قُنْقُم بصفة ووزن معلوم إلى أجل معلوم فجائز.

والسلف في الجلود؛ فجائز إذا كان في شيء معروف وصفة معروفة من جنس معروف إلى أجل معلوم.

والسلف جائز في الأدهان كُلّها على صفة معروفة ووزن معروف وأجل

معلوم.

1) في (س) قمتم، وهو خطأ. والقُمْتُمُ: الجرَّة عن كراع أو هو ضرب من الأواني التي يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، ويكون ضيق الرأس. وقال أبو عبيد: القُمْقُم بالرُّومية. وجاء في حديث عمر: الآن أشربَ قُمْقاً أَحْرَقَ ما أحرَقَ أَحبُّ إليَّ من أن أشرب نبيذ جره. انظر: لسان العرب، (قمم).

1800