جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

و من سلف دراهم في ثوبين من جنس واحد، ولم يجعل لِكُلِّ ثوب رأس مال معروف فذلك جائز؛ لأنه من جنس فَأَمَّا إن سلف دراهم في ثوبين كُلّ ثوب من جنس واحد ولم يجعل لِكُلِّ ثَوب رأس مال معروف على حده فذلك فاسد؛ لأنَّه

من جنس.

وإن سلف دراهم / 690 في ثياب، وَكُلُّ ثوب من جنس، وجعل لِكُلِّ ثوب

رأس مال معروف فذلك جائز؛ لأنَّه قد بيّن رأس مال كُلّ واحد عن الآخر. وإن سلف دراهم بتمر وحب ولم يجعل لِكُلِّ جنس رأس مال معروف؛ لم

يثبت.

وإن سلف دراهم معلومة في تمر وحب وسمَّى لِكُلِّ صنف من ذلك رأس مال من دراهم معلومة؛ فذلك جائز إذا قال: عشرة دراهم ببر، وعشرة دراهم بتمر. وكذلك الثياب.

فإن كان في السلف درهم رَدِيٌّ؛ فقد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: يفسد السلف؛ لأنه يفسد من كُل درهم قسطه. وقال قوم: يفسد من كل جنس درهم. وقال آخرون: إن كانت فضَّة رديَّة تجوز عند قوم، ولا تجوز عند آخرين؛ فيبدله.

وإن كان دراهم كُلّها صفر فسد السلف كُلّه.

وإن سمَّى لِكُلِّ درهم؛ قال قوم: يفسد من ذلك درهم. وقال آخرون: يفسد كله من كُلّ درهم بقسطه، إذا كانت الدراهم مخلوطة. وهذا ومثله فيه اختلافهم

في معنى السلف فيه.

1802