جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

وإن باعه شيئا من ذلك عددا فحمله ومضى فعده فوجده زائدا؛ فَإِنَّهُ يردّه حَتَّى يُعطيه الذي له؛ لأن الزيادة لا تعرف من الذي اشترى من ذلك بعينه، فصار شريكا في ذلك الجوز والبيض وما كان مثله. وإن أتلفه على ذلك ضمن له قيمة ما زاد عنده.

و من أسلف رجلا سلفا، فقال المتسلف من بعد: حُطَّ لي من كل درهم سدسا؛ فقد قيل: ينتقض السلف إِذا قال له: نعم قد وضعت لك. وقال

آخرون: لا ينتقض إذا حطّ له من حقه الذي عليه حَتَّى يبطل السلف. ومن أسلف رجلا سلفا ولم يأخذ المتسلف الدراهم حَتَّى حل السلف؛

انتقض السلف؛ لأنَّ السلف لا يثبت عندنا إلا بقبض الدراهم. فإن قبض بعضا ثبت ما قبض إذا كان لِكُلِّ درهم شيء معلوم. وإن لم

يميز انتقض السلف كُلّه.

وإن كان حين أسلفه قبض الدراهم واتفقا عَلَى ذَلِكَ الأجل، ثُمَّ رَدَّها

إليه وائتمنه عليها؛ فهي له، وعليه السلف.

وإن أسلفه بتمر فَرْض وبَلعَق؛ فإن اتفقا جاز ذلك. وإن اختلفا

انتقض السلم حَتَّى يسمِّي لِكُلِّ شيء شيئا معلوما.

1) الفرض من أشهر أنواع التمور في عمان، لونه يميل إلى السواد، يصلح للادخار. انظر: النخيل في سلطنة

عمان، لمحمود مكي ومحمد عثمان.

1814