جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الريا والبيوع

واختلفوا فيها خيف فساده؛ أجازه بعض. ولم يجزه آخرون. فكل هذا قد تقدم

ذكره في باب الربا.

فَأَمَّا ما كان منه يدا بيد كائنا ما كان جائز عند أصحابنا، كان مثلا بمثل أو بزيادة. وَأَمَّا بيع شيء من البيوع كُلّها حاضرة إذا تبايعا وكان مع أحد النوعين فضل دراهم نقد أو إلى أجل؛ فإنَّ ذلك جائز / 704/ عندهم.

و جائز عندهم البيع بالدراهم بكيل أو وزن أو جُزاف، كلُّ ذلك جائز إذا

عرفا. وجائز جزاف بجزاف في العروض الحاضرة.

فَأَمَّا بيع الأصول من النخل وغير ذلك من الأموال؛ فجائز بيعه بنقد نسيئة بعد أن يعرفه البائع والمشتري.

(1)

وجائز أن يبيع النخل والأرض والدواب بالحب والطعام أو الثياب أو العبيد أو الحيوان بالدراهم والدنانير، جائز ذَلِكَ إذا كان النوع المباع به المال حاضرا عند

البيع. وبيع المال ذلك بعينه أو بصفة أو قبضه إيَّاه في الوقت جائز.

فَأَمَّا بيع المال بحيوان أو رقيق غائب لا يجوز. وكذلك بحب أو بتمر ليس مع المشتري فذلك لا يثبت؛ لأنه بيع ما ليس معك حَتَّى يكون حاضرا ذلك المباع من المال.

فَأَمَّا الدراهم؛ فجائز بيع الأصول بذلك، كانت ذلك نقدا أو إلى أجل. وَكُلُّ ما بيع بالدراهم من جميع البيوع كُلها جائز بالنقد أو أخره إلى أجل أو سلف.

1) في (س) و (خ): يباع.

1828