الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
ولو أقرض بُرا وأخذ ذرَةٌ أو شعيرا جاز ذلك. وأما تكون القيمة على المُقضى من قيمة ذلِكَ دراهم ثُمَّ يقضيه عُروضا بذلك، فما أحب ذلك. وقد اختلفوا فيه فأجازه قوم وكرهه آخرون، على ما عندي في ذلك.
ومن كان عليه شيء من العروض والأمتعة والطعام بقرض، أو من طريق أنه يأخذ من التاجر شيئا لا يقطعان له ثمنا ثُمَّ يريد أن يقضيه؛ فَإِنَّهُ جائز أن يقوماه في وقت يريدان القضاء ثُمَّ يقضيه. وإن لم يقضه في الوقت فالشيء عليه كما كان أولا، وليس عليه تلك القيمة وقد حُسبَت؛ لأَنَّ الاختلاف في ذلك إن قضاه عروضا في الوقت بتلك القيمة.
والذي يبيع طعاما إلى أجل بدراهم؛ فإذا حلّ الأجل - على قول - اعترض ما شاء في الأموال من المسألة على مثال هذا. وقال قوم: يعترض من أي نوع شاء، إلا من ذلك النوع الذي باع به من الطعام، فانظر في
ذلك إن شاء الله.
وفي القرض اختلاف: قال قوم: لا يأخذ إلا ما أقرض، وقد قدمنا خبر
السنة في الذكر"، وما جاز في القرض.
1) في (ت): "لم يقضه".
) في (س) و (خ): لقرض.
3) في (س) و (خ): البكر.
1836