الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
وإن كان عبدا أو دابة فمرض أو ذهبت عينه، أو عنته جائحة فله أن يبيعها، مرابحة، ويعرفه إن أخذ ذلك صحيحا؛ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك.
وَكُلُّ ثوب لبسه أو خادم استعمله لم يبعه مرابحة حتى يعرف المشتري؛
فَأَمَّا إن لم ينقصه استعماله فله أن يبيع ذلك مرابحة.
وإن كانت جارية فولدت ومات ولدها؛ فله أن يبيعها مرابحة إن لم ينقضها. وإن كان الولد حيا وأراد حبس الولد؛ فلا يبيعها مرابحة حَتَّى يعرف المشتري بذلك. وكذلك الشاة في نتاجها؛ فَأَمَّا شرب لبنها وجز شعرها فيعرفه، إلا أن يكون أنفق عليها نفقة بقدر ذلك لم يعرفه.
وكذلك المال الذي يثمر منه ثمرة؛ فَإِنَّهُ يعرف المشتري. وإن ذهبت بآفة لم يلزمه أن يعرفه. وَكُلُّ شيء أنفقه من كراء أو غيره؛ فهو محسوب من ثمنه، ويقول: قام علي بكذا وكذا، ولا يقول: اشتريت بكذا وكذا. فَأَمَّا
نفقة نفسه فَإِنَّهُ لا يحسب ذلك.
ولا يجوز أن يقول للرجل: عجل لي وأحط عنك.
ولا يثبت عندنا بيع الزراعة والحروث قبل دراكها؛ «النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخضرَةِ»، و «عن المحاقلة»، وهو بيع الزراعة في الأرض،
1) في (س): عندك.
2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
1842