جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

و من اشترى حبا قد عرفه، أو طعاما قد عرفه بكيل أو وزن فأعطاه بذلك، وبقي بقية وطلب أن ينظره؛ فَإِنَّما يثبت ما كان عنده، ولا يثبت بيع ما ليس عنده؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

و من اشترى ثيابا بثمن واحد فوجد في أحدهن عوارا؛ فَإِنَّهُ يرده بقيمته

وحده.

والشريكان في التجارة إن افترقا وعلى الناس شيء من ذلك؛ فما بقي بينهما. وإن أخذ أحدهما شيئا فهو بينهما وما نوى بينهما على شركته. وإن كان نقصان فعليهما.

ومن أعطى رجلا سلعته وقال له بع بكذا وكذا وما زاد فهو لك؛ فلا يثبت وله أجر مثله. وإن قال بعه ولم يحدّ له حدّا؛ فباع بنقد وأخذ الثمن

جاز بلا اختلاف.

وَأَمَّا إن باع بتأخير؛ فقد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: جائز. ولم يجز

آخرون.

وحجة من أجاز البيع يقول: البيع بيعان؛ بيع بنقد، وبيع إلى أجل بإجازة الله ذلك في البيع والدين إلى أجل. وقال قوم: لو باع إلى مائة سنة كان يجوز، ويذهب حق صاحب السلعة؛ فليس له أن يبيع إلا بنقد. فإن أعطاه ببيع فباع، فقال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا وكذا، وقال

البائع: بل أمرتني بكذا وكذا أقل مِمَّا قال ربُّ السلعة؛ فعلى البائع البينة.

1844