جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الربا والبيوع

وإن رآه فرضيه فأتم له البائع؛ فعلى قول: قد ثبت حين رآه ورضيه، ولا رجعة للبائع العالم به وقال قوم: بل إذا كان أحدهما

جاهلا فلهما النقض.

ومن اشترى ما قد رأى وعرف وثبت عليه، ولا نقض له إلا أن يكون فيه عوار أو عيب لم يكن علم به، فله رده بذلك إذا كان مما لم يحدث معه.

ومن اشترى جارية فوطئها

ها عيب؛ فقد لزمه وله

أرشُ العيب. وقال قوم: يردّها ويعطي أرش الوطء وعُر ذلك إلا أن يكون وطئ وقد علم بالعيب؛ فقد لزمه، وليس له أرش

العيب.

ومن تقاضاه غرماؤه وله جارية، فقال: قد أعتقتها؛ فالعتق ماض ما لم يحجر عليه الحاكم ماله الأيُزيله؛ لأَنَّ له التصرف في ماله ما لم يرفع عليه غرماؤه، ويحجر عليه الحاكم بيع ماله أن

يزيله.

(1) العُقْرُ: ما تُعطَاه المرأة على وطء الشبهة. وقد سبق شرحه، ص 550.

2) في (س) و (خ): وماله.

3) في (س) و (خ): "أو إزالته".

1846