الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الريا والبيوع
والحمل عيب في الرقيق، وليس بعيب في الحيوان؛ / 718/
لأنه زيادة فيه.
وإذا لم تكن الجارية تحيض فهو من العيوب. والخصي والجنون عيب. وإذا قال البائع: إِنَّما بعتك الحبل أو القميص؛ فذلك لا يجوز حَتَّى
يتفقا على العيب.
ومن اشترى شيئا فيه عيب كان قد وقف عليه وعرفه، لم يكن له ردّ
ذلك؛ لأنه اشتراه بعلم.
وإذا عُرفت الدابة بالعار والركاض"، والدعارُ"، والعضاض، والقماص؛ فكل ذلك عيب تردُّ به.
و من اشترى عبدين بثمن وظهر في أحدهما عيب؛ فله أن يرده بقيمته. وإن اشترى رجلان عبدا فوجدا فيه عيبا كان مع البائع، فأراد أحدهما ردَّه ولم يرد الآخر؛ فليس له ردّه حَتَّى يتفقا على رده، وله هو أن يردّ حصّته. وإن ردّاه جميعا فلا بأس. وكذلك إن غاب
1) كذا في (ت)، وأشار إلى نسخة فقال: "يقفا".
(2) الركاض من الركض، وهو مشية الرجل بالرجلين معا، ثُمَّ أطلق على الدواب لكثرته وهو ركل الدابة برجلين ورفسها. انظر: العين، (ركض). (3) الدَّعَارُ والدَّعُور: من الدُّعْرُ والفزع. والجمل الذعور: هو الشرود والنفور من الأشياء غير المعتادة. القماصُ: عدم الاستقرار في موضع واحد حيث يثب من مكانه من غير صبر، ومنه يقال للقلق: أخذه القماص. وحمار قماص: هو الذي يرفع ذنبه حيث لا تستطيع ركوبه.
1859