الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٤جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
أحد الشريكين لم يكن للآخر ردّه حَتَّى يحضر الغائب منها، وله
الحجة عليه.
وإن اشترى رجل عبدين بثمن واحد، فمات أحدهما فظهر في الثاني عيب؛ فله أن يرده بقيمته.
والجارية إذا كان لها زوج فهو عيب. وقد قيل في العبد باختلاف إذا كان له زوجة. ورأي من قال برد العبد بذلك أحبُّ إليَّ. فَأَمَّا الرمد فلا يكون عيبا.
137 - باب:
مسألة: في الوكالة في البيع، والأمر في البيع هل يثبت؟
وإن وَكَّل رجل رجلا في بيع ماله ثُمَّ غاب عنه، ثُمَّ انتزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، فباع الوكيل ولم يعلم بانتزاع الوكالة؛ أنَّ بيعه جائز؛ لأنه مكنه وأقامه لذلك. وكذلك
الطلاق.
ومن قال: فلان وكيلي في مالي، ولم يقل غير ذلك؛ فَإِنَّهُ يكون
وكيلا في القيام وفي الطلب بلا قبض ثمن حَتَّى يجعل له ذلك.
وإن باع شيئا من الأصول لم يدفع إليه الثمن حَتَّى تصح وكالته في القبض.
1) الرَّمَدُ: وجع العين وهيجانها وانتفاخها. وهو أَرْمَد ورمد، والأنثى رمداء. انظر: لسان العرب، (رمد).
1860