الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الربا والبيوع
بالزيادة. وقال قوم: إذا كانت النخلة في يد البائع؛ فالقول قوله وينتقض
البيع إلا أن يشاء أن يأخذ بما قال البائع.
وقد روي عن ابن مسعود يرفع || الحديث || عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا اختَلَفَ البَيْعَانِ وَالْمَبيُوعُ قَائِم فَيَتَرَادَّانِ البَيعَ).
الحديث.
ومن باع أرضا فيها زرع أو نخلا فيها صرم، فإن كان الصرم مدركا للقلع، والزرع مُدركا؛ فذلك للبائع. وإن كان الصرم صغيرا والزرع غير مدرك كان تبعا للبيع. وكذلك الثمرة في النخل إذا لم تكن مدركة فهي تبع للبيع، وإن كانت مدركة فهي للبائع، إلا أن يشترطها المشتري فتكون من الشراء.
ومن باع ميراثه لرجل وأعطاه إيَّاه، أو قضاه إيَّاه، وهما عارفان به، وميراثه مشاع؛ فذلك عند بعضهم جائز إذا سميا كم هو من المال، ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقيل: إن عطية المشاع وهبته لا تثبت في المشاع. وبعض أجاز ذلك للشريك. فأما إن باع أو قضى حصته فجائز.
1) رواه أبو داود عن ابن قيس بن مُحَمَّد بن الأشعث بسنده بلفظ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَبَارَكَانِ»، كتاب الإجارة، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، ر 3513.
والترمذي عن ابن مسعود نحوه في البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان، ر 1317.
1864