جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٢

جامع البسيوي

ص (677 - 723)

كتاب الريا والبيوع

فأما الاختلاف في الأرض فالذي لا يجيز ذلك القول «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وهي الزراعة، وقد تسمّى في اللغة: الخبورة، فقد قيل: أُخذ اسمها من خيبر"، وفي بعض الأحاديث عن بعض الصحابة، قال: «كنَّا نُخَابِر حَتَّى نهانا رسول الله، يعني: خيبر.

وحجة أخرى: ثبت قول من لا يُجيز ذلك في الزراعة أن النصيب مجهول لا يعرف العامل كم له.

وعلى هذين القولين إنَّما للعامل عناؤه متى رجع العامل أو صاحب المال. وقال بعضهم لهم الرجعة ما لم تقع الخضرة. فإذا اخضر فلا رجعة. وهذا قول من أجاز المزارعة بالنصيب.

والذي جعل المزارعة مثل أجرة الأرض، لا يجيز ذلك إلا على وجه الإجارة، يكون العامل أجيرا. فأما المشاركة بالأجرة المتساوية فجائز.

والاختلاف بينهم في المزارعة وما يجب للعامل في ذلك.

1) في (ت): التي.

(2) رواه البخاري عن جابر بلفظه من حديث طويل، كتاب المساقاة، 2252 … ومسلم مثله، في البيوع، ر 1536، 3991. وأبو داود عن زيد بن ثابت، في البيوع، ر 3409.

3) في (ت): خبر.

را

4) رواه مسلم عن جابر بمعناه في البيوع، ر 4005. وأبو داود مثله في البيوع، ر 3397. ورواه النسائي عن ابن عمر بلفظ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بن خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ

المخابرة»، (3933، وزاد أحمد فتركناه»، ر 4687، 17743.

1868