الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥جامع البسيوي
ص (723 - 731)
كتاب الغصب
) مكتاب الغصب)
وهذه مسألة في الغصب (1)
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «الاَعِرْقَ وَلاَ عَرقَ لِغَاصِب، وعلى هذا لا حق له فيما زرع في مال غيره، ولا عرق له. وفي حديث آخر: «ليس لعرق الظالم حق". وفي بعض القول: ليس لرق الظالم حق، ليس له حق في الزراعة، وهو المعتدي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في أرض غيره ليس له فيها حق.
وقد قيل: إن ثمرة الزراعة كلّها لصاحب الأرض، وليس لصاحب الغصب عناء، وبذره قد أكلته الأرض. وقد قيل له
بذره، وأما العناء فلا.
1) في (س): التغصيب.
2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) رواه البخاري عن عمرو بن عوف بلفظ قريب، كتاب المزارعة، باب (3) من أحيا أرضا مواتا، ر 2210.
وأبو داود عن سعيد بن زيد بلفظ قريب، کتاب الخراج، باب (37) في إحياء الموات، ر 3073. والترمذي مثله، كتاب الأحكام، باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات، ر 1378.
1871