جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥

جامع البسيوي

ص (723 - 731)

كتاب الغصب

) مكتاب الغصب)

وهذه مسألة في الغصب (1)

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «الاَعِرْقَ وَلاَ عَرقَ لِغَاصِب، وعلى هذا لا حق له فيما زرع في مال غيره، ولا عرق له. وفي حديث آخر: «ليس لعرق الظالم حق". وفي بعض القول: ليس لرق الظالم حق، ليس له حق في الزراعة، وهو المعتدي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في أرض غيره ليس له فيها حق.

وقد قيل: إن ثمرة الزراعة كلّها لصاحب الأرض، وليس لصاحب الغصب عناء، وبذره قد أكلته الأرض. وقد قيل له

بذره، وأما العناء فلا.

1) في (س): التغصيب.

2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) رواه البخاري عن عمرو بن عوف بلفظ قريب، كتاب المزارعة، باب (3) من أحيا أرضا مواتا، ر 2210.

وأبو داود عن سعيد بن زيد بلفظ قريب، کتاب الخراج، باب (37) في إحياء الموات، ر 3073. والترمذي مثله، كتاب الأحكام، باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات، ر 1378.

1871