جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦

جامع البسيوي

ص (723 - 731)

كتاب الغصب

ووجدت في الأثر شيئا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فكتبته واستحسته

لما رأيتُ فيه من الحجة وصواب الرأي، وهو يروى عن جعفر

(1)

بن مبشر).

مسألة: [في أحكام الغصب]

قال: "وسن رسول الله أنه من اغتصب شيئا من الحيوان كائنا ما كان من البهائم أو من ولد آدم فزاد في يد الغاصب ونا في يده تم جاء / 724/ المغصوب فاستحق ذلك؛ فهو له بزيادته ونمائه، لا عناء للغاصب ولا مؤونة". وقد وافق في هذا؛ لأنَّه لا عرق لغاصب وماله أتلفه؛ فلا يلزم له شيء، والمغصوب لربه؛ لأنَّ الغاصب عليه في كل حال رده، فصح ما رواه في معناه عند فقهائنا.

" قال: وسنَّ أَنَّهُ إن جاءَ المغصوب وقد نَقص المغتصب في يد الغاصب وهو من خيانة" يده، أن المغصوب يأخذه ويأخذ من الغاصب ما أنقصه ". وقد صح هذا أَنَّه يُوافق قول كثير من أصحابنا.

(3)

محدث

د عفيف، من كبار

1) جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (234 هـ): عالم متكلّم: المعتزلة. له تصانيف كثيرة وآراء انفرد بها. وهو أخو الفقيه المتكلم حبيش بن مبشر. ولد وتوفي ببغداد.

انظر: لسان الميزان، تر 507، 121/ 2. الزركلي: الأعلام، 126/ 2.

2) في (س) و (خ): جناية.

3) في (س) و (خ): لأنه.

1872