جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٧

جامع البسيوي

ص (723 - 731)

عليه حَتَّى يؤديه إذا بلغ ويؤخذ منه. فإنَّما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام

حَتَّى يُدرك الحدود في بدنه، والمأثم والوعيد في معاده".

ماله.

وقد وافق هذا من قوله على بعض القول، غير أن بعضهم قال: هو في

"وإن بلغ وذكر ذلك تخلص منه، وإن لم يتخلص منه لم يسلم، وإنما رفع عنه الإثم. وقال آخرون: إنَّ الصبي إذا جنى جناية بفرجه، أو أكل في بطنه، أو لبس على جنبه؛ فهو في ماله دون غيره، وذلك من الجنايات لا يلزمه إلا في / 730/ الديات؛ فهي على عاقلته ما يلزم فيه العاقلة، والعاقلة تؤدّيه، وفي ماله مثل

ذلك كأحدهم.

واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جناية الصبي؛ فقال قوم: يعقلون الدية كلّها خطأ على العاقلة. وقال آخرون: لا تعقل العاقلة ما لا يبلغ خمسا من الإبل، وما كان || الدية || خمسا فهو على

العاقلة أيضا.

وإن قتل الصبي شيئا من الحيوان أو العروض؛ ففيه قول: إن العاقلة لا تعقل الأموال. وقال آخرون: إنَّ العاقلة لا تعقل عبدا.

فإذا قتل الصبي العبد لم تعقل العاقلة".

1) في (س): "يلزم فيه العاقلة تؤدي في ماله".

1883