جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦

جامع البسيوي

ص (739742)

كتاب الأشربة

أَن يَشْرَبُوا فِي الأديمِ مَا لَم يُسكِر.

وقد وجدت في بعض الكتب من غير أصحابنا أنه قال: «كُنتُ نَهيتكم أَن تَشْرَبُوا مِنَ الأديم"، فاشربوا في كُلِّ وِعاء، غَير أَنَّكُم لَا تَشْرَبُوا

مسكر ال

وفي حديث آخر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَقَليلُهُ حرام»، وقال: «مِلءُ الكفَّ حَرَامٌ» وقال: «القَطرَةُ حَرَامٌ». وعن جابر يرفع عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَقَليلُهُ حَرامٌ».

وقد كثرت الروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في أمر الشراب، وأجمعوا / 734/ جميعا على أن كُل مسكر حرام

1) جاء النهي عن تلك الأوعية دون استثناء في كتب الحديث كالربيع والبخاري ومسلم وغيرهم، وأقرب رواية إلى هذه رواية أبي داود عن أبى القموص زيد بن علي بلفظ: «لا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلا مُزَفَّتٍ وَلا نباءِ وَلَا حَنْتَم وَاشْرَبُوا فِي الجِلْدِ الموكَ عَلَيْهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ

فَأَهْرِيقُوهُ»، كتاب الأشربة، (3697.

2) في (ت): " أن تشربوا إلا في الأديم".

3) رواه مسلم عن عبد الله بن بريدَةَ عَن أبيه بلفظ: «كُنتُ بَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُشكرًا، كتاب الأشربة، (5327، 5325 … وأبو داود نحوه، في الأشربة، ر 3700.

4) رواه أبو داود عن جابر بلفظه، كتاب الأشربة، ر 3683. والترمذي مثله، كتاب الأشربة، ر 1985.

ه) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ

حرام)، في الأشربة، ر 3689. والترمذي مثله في الأشربة، ر 1986. وأحمد مثله، ر 25157. 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

1892