جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وقال النَّبِي: «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، وقال: «لا يخلون أحدكم مع امرأة غير ذي محرم"، وقال: «لا يحل لمن بلغ المحيض من النساء أن تُصلِّي بِغَيرِ حِمارٍ، فكل هذا شيء محرم لا يحل إلا بالوفاء به، فإن أصررن فقد خالفن الله

ورسوله وعصين الله ورسوله، قال: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، إِلا

أن يتبن توبة نصوحا. وقال: منْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ، فلـ يرخص في شيء من معاصه، ولا / 748/ رخص رسوله.

1) رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه، باب (55) الأدب، ر 730. والبخاري نحوه، کتاب الصلاة، باب (4) في كم يقصر الصلاة، ر 1088، 2/ 44. ومسلم، نحوه کتاب الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ر 1339، 977/ 2.

2) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي تَحْرَم»، كتاب النكاح، باب لا

يخلون رجل … ، ر 5233، 1862 … ومسلم مثله، كتاب الحج، ر 3336 - 3338.) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ، باب المرأة تصلي بغير خمار، ر 1 64،

173/ 1. وأحمد، ر 26058، 238/ 6.

4) سورة النساء: 14.

5) سورة النساء: 80.

17

(6) سورة الفتح: 17.

1922