جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب كبائر والحدود

وَأَمَّا الحج فمن أنكره؛ فوقته قيل: ليس كوقت الصلاة، وقد رأوا له السعة، وأقول من دان بإنكار الحج أشرك بعد قيام / 768/ الحجة، وكان ينبغي أن

يقتل. وإن لم يحج وهو مقرّ فلا يقتل؛ فذلك هو الموسع له، وفيه اختلاف ومن دان بترك الزكاة عند وقتها، فإنَّه يقاتل على ذلك، فإن امتنع وحارب قتل. ألا ترى أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة حَتَّى أعطوا ما منعوا، وحارب من ارتد عن الإسلام حَتَّى رجع إلى الإسلام، ولو لم يرجعوا لقتلهم، وقد قتل من حارب ولم يرجع إلى الإسلام.

و من دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك، ويقتل إذا لم يكن مضطرا.

ومن أنكر القرآن أو شيئا منه؛ فقد أشرك ويقتل.

والختان من تركه بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة؛ فإنَّه يقتل عند الجميع بعد إقامة الحجة عليه.

ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند الثائرة: يال فلان ويال فلان وبالعشائر والقبائل؛ قالوا: يقتل. وقد قيل: قالوا إن رجلا ضرب رجلا بعصا، فصاح المضروب يا بني فلان، فضربه الرجل بالسيف فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه || أن يأخذوه || بالضرب

فلهم ذلك، وأهدر دمه من بعد.

1) في (س): البايرة. و (خ): النايرة.

2) في (س) و (خ): يال فلان.

1966